أسندت القوانين والقرارات المصرية بعض الحقوق والواجبات للأشخاص الاعتبارية بالدولة، ورغم ذلك لا يعرف الكثير ما يعنيه مصطلح الشخصية الاعتبارية.
القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948، عرف الأشخاص الاعتبارية وأفرد لها وحدد فى المادة 52 منه 6 شخصيات يدخلوا ضمن الشخصيات الاعتبارية وهى:
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.