حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أى وسيلة إعلامية بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.
ونصت المادة 17 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية أو الموقع الالكترونى بنشر أو بث اخبار كاذبة او شائعات أو ما يدعو الى مخالفة القانون او التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النشيج الوطنى أو الاساءة الى مؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأى الأخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الاتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام.
وجاء من بين الغرامات أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائتين و خمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية ،منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الالكترونى لفترة محددة او بصفة دائمة .