مع تصاعد ترويج الشائعات والأكاذيب، التى تهدف لهدم الدولة المصرية، يوضح "انفراد" العقوبة القانونية التى يعاقب بها كل من يقوم بتلك الأفعال.
ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.