قال سعيد الضبع، المحامي المختص بالشأن الأسري، نفقة الأقارب، هى نفقة تستحق للأشخاص الذين فقدوا وسائل الكسب والإنفاق، لأسباب تتعلق بالفقر، وغياب المعيل لأسباب قهرية، أو العجز عن العمل، حيث فرض القانون على الأقارب أصحاب الحالة المادية المتيسرة التدخل لإنقاذ الأقارب من العسر.
وأضاف الضبع :" نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، طبقا لقانون الأحوال الشخصية، بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وان يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء".
وأضاف الضبع: الإجراءات القانونية للحصول على النفقة تبدأ بتقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، تليها خطوة طلب التصريح بالتحرى عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة، ومدى سعته ويسار حالته المالية للبت فى الحكم بها.
وأوضح المختص بالشأن الأسرى:" نفقة القريب إنما توجب على قريبه لدفع حاجته، حتى لا يتعرض للهلاك، ويشترط لاستحقاقها أن يكون الأصل معسرا حتى ولو كان قادر على الكسب فلا يشترط عجزه عن الكسب حتى يستحق النفقة على فرعه فإذا كان كسوبا إلا أن كسبه لا يفى بحاجته قضى له بما يكمل تلك الحاجة، وأن يكون الفرع كسوبا وأن يفيض من كسبه ما يكفى بحاجة أصله".
وأكد المحامي، إلى أنها تجب للحواشى النفقة فى حالة إنعدام وجود الأصول، أو الفروع، أو وجودهم مع عدم توافر شروط إيجاب النفقة.