حدد قانون التجارة الشروط الواجب توافرها لشهر الإفلاس، حيث لابد أن تتوافر ثلاثة شروط:
1 - أن يكون المدين تاجراً.
2 - أن يقف عن دفع دين تجاري.
3 - أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.
وأوضح القانون ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس ، حيث نص على أنه لا يسري الإفلاس إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس.
وعرف القانون التاجر ، بأنه كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
وتعرف المادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التاجر بأنه:
1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
ويعرف القانون التجارى الإفلاس بوجه عام ، بأنه اضطراب فى أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد، وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا فى التعامل التجارى ويسرى عليها ما يسرى على التاجر فى العمل التجاري.
وبحسب القانون ، فانه فى الشركات يحدث الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات فى موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جنى العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطى التزامات الشركة، تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها.