قضت محكمة أكتوبر، بحبس زوج سنة بجنحة تبديد، بعد اتهامه على يد زوجته بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وإساءة استعمال الكمبيوتر المحمول الخاص بها "لاب توب" البالغ ثمنه 25 ألف جنيه، والقيام بإتلافه أثر خلاف بينهم، ورفضه سداد قيمته، عقابا لها اعتراضها على تصرفاته غير الأخلاقية وتوجيه السب واستخدامه الألفاظ النابية، بعد 11 شهرا من الزواج .
وتفاصيل دعوى التبديد تعود إلى إقامة شيماء.ع.م، إلى محكمة أكتوبر، اتهمت زوجها بتبديد منقولاتها، ورفضه تسليمها لها، بعد طلبها الطلاق بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأرفقت دعواها بحافظة مستندات تضم صور من محضر بقسم الشرطة بتعديه إليها وسرقته مصوغاتها ورفضه تمكينها منها رغم صدور قرار بتسلمها تلك المنقولات.
وتابعت الزوجة: "بعد 3 من أشهر فوجئت بحضور والدته وشقيقه بالإقامة الدائمة لدينا بعد بيعهم لشقتهم، ورفضهم البحث عن شقة إيجار توفيرا للأموال التى من الممكن يدفعوها، وبدأ من وقتها مسلسل العنف الذى طالنى على يد زوجى وأهله، فكان يسبنى دائما ويحبسنى بمنزله، بالإضافة لعنف والدته وشقيقه وقيامهم بالتعدى على بالضرب المبرح، لأذهب للمستشفى فى حالة خطرة".
واستطردت الزوجة: "تركت المنزل وحررنا بلاغ ضدهم، وطلبت الطلاق فرفض زوجى، وحاول توسيط بعض الأقارب والأصدقاء للرجوع له، لأعود له وأتنازل عن الاتهامات لأهله، فما كان منه إلا أن استمر فى تصرفاته غير الأخلاقية، وقام بسرقة مصوغاتى وإتلاف اللاب توب الخاص بعملى، ورفضه دفع ثمنه، وبعدها طردنى من المنزل، بعد إجبارى تحت التهديد على توقيع شكات له".
يذكر أن المحكمة قضت بحبس الزوج بعد التأكد من أقولا الشهود والمستندات، لتؤكد فى حيثياتها أن القانون وضع مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة، كما يجوز الإتفاق على خلافه، ولمحكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقد يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.
وأكدت المحكمة، أنه يلتزم الزوج بالمحافظة على قائمة المنقولات وتغيير ما يتلف فيها، وإذا قام الزوج ببيع إحدى هذه المنقولات بمفرده فيكون فى هذه الحالة مبددًا لجزء من المنقولات الموجودة فى قائمة المنقولات، كما أنه إذا قام بتغيير أحدى هذه المنقولات أو استبدالها بنفس قيمتها أو أفضل منها فيجب توقيع الزوجة أو ذويها على قيام الزوج بتغييرها.