قال وليد خلف المحامي، أن قانون الإجراءات الجنائية وفقا للمادة 486، حدد الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى، وذلك فى حال إصابته بمرض يعرض حياته للخطر، وذلك بعرضه على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للفصل فى قرار الإفراج الصحى عنه.
وتابع خلف، أنه وفقا للمادة 486، "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، فالقانون يعطى الحق للسجين فى الإفراج الصحى وذلك بعد التأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن، يفحص من خلال لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعى، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحى عنه بعد موافقة النائب العام، للعلاج وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضى بها.
وأكمل : وهناك عدة إجراءات يتبعها أهالى المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحى إليه، خوفا من تدهور حالته الصحية، وذلك بإصدار تقارير طبية تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه، كما تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحى عن المحكوم عليه مرفقة بالتقارير الطبية للمريض، وبعدها يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
وأضاف المحامي :تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبى على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام، يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض للبت فيه، إما بالإفراج الصحى أو الرفض.
ويؤكد: فى حال رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإدارى، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.