قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
وتابعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
واستطردت: "أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا".