حددت اللائحة التنفيذيةلقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر رقم (5) لسنة 2010،الاعتبارات والاجراءات الواجب مراعاتها حال زراعة عضو من جسد إنسان ميت، في جسد إنسان أخر حي.
وتأتي هذه الاعتبارات في ضوء المادة (8) من القانون رقم 5 لسنه 2010، والتي اجازت لضرورةتقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يُزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب اللائحة التنفيذية، هناك3اعتبارات حال زراعة عضو من جسد إنسان ميت، نستعرضها علي النحو الأتي:
1-أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصري الجنسية ويكتفي في إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع علي الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقا للقواعد المقررة في القانون لإثبات الجنسية المصرية.
2-أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته علي أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق حال حياة المنقول منه، أو واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي، ويقصد بتلك الورقة أي من المحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجاريه، علي أن تعتمد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية ويحصل بعدها الموصي علي كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر من الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان علي الاقل من الاقارب أمام اللجنة العليا وكان ممهوراً بتوقيع الموصي أو بصمته.
3-أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصي به، وبيانات الموصي الشخصية، وتٌسجل رسميا.