قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام " البليت "، وقضت العليا مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وألزمت المطعون ضدهما شركتى ميتاد حلوان لدرفلة المعادن والجيوشى للصلب المصروفات .
وقال مصدر مسئول بالمجلس، إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المجلس، أكدت فى حيثيات حكمها على أن قضاءها استقر على أن المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفى فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات، أذ يؤل الأمر بعد حسم هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه، وأن أداء قيمة الرسم بحسب طبيعة المنازعة ليس من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها لأنه من حق المطعون ضده أن يسترد ماسبق أن دفعه من رسوم إذا لم يثبت التحقيق أن زيادة الواردات الحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية .
وأضاف أن حيثيات الحكم أكدت على أن القرار الطعين لم يحظر استيراد المنتجات نص جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " بليت " وإنما فرض رسوم تدابير مؤقتة على الواردات منها، وهو ما يسمح للشركات العاملة فى هذا المجال بتوفير احتياجاتها من خام " بليت " محملة بقيمة رسم تدابير وقائية مؤقتة، مما ينتفى معه سند القول بأن من شأن فرض هذه التدابير غلق المصانع التابعة لتلك الشركات وتشريد العمالة بها كما ذهب الحكم المطعون فيه، ومما يؤكد عدم صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه زيادة كمية التعاقد اليومى للشركة المطعون ضده الأولى حتى يوليو 2019، وأن الشركة المطعون ضدها الثانية تستمد تيار كهربائى بمعدلاته الطبيعية حتى يونيه 2019.