من المعروف أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح تنقضى بمضى 3 سنوات، وفى مواد المخالفات تنقضى بمضى سنة، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم التى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.
أما بشأن انقضاء الدعوى فى قانون مكافحة الإرهاب، فالأمر فيه يختلف حيث نصت المادة 52 من القانون رقم 94 لسنة 2015 على: "لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضى المدة".
وعرف القانون الجريمة الإرهابية، بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
كما عرف الإرهابى بأنه، كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.