نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على ضوابط لحمل الأموال أو النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد، ونصت المادة 12 على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 116 و 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها".