يتساءل الكثير من المواطنين، عن مشروعية فصل العامل حال تغيبه عن العمل لفترات متقطعة، أو متواصلة بدون إذن أو عذر مقبول، و"انفراد" يوضح فى السطور التالية رأى القانون فى تلك الحالات.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون أجاز فصل العامل عن عمله بسبب الغياب ، وذلك في حالة غيابه 10 أيام متصلة، أو غيابه 20 يوماً متقطعة خلال السنة، على أن يسبق الفصل إخطار العامل بعد غيابه 5 أيام متصلة فى الحالة الأولى، و10 أيام فى الحالة الثانية.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه يجوز فصل العامل فى حالة الغياب المتكرر عن العمل، وذلك دون إذن مسبق ودون عذر مقبول مخالفاً بذلك لائحة الجزءات المعمول بها أو نظام العمل بالمؤسسة، وفى هذه الحالة يجب التحقيق معه في كل مرة وسماع دفاعه، ثم إنذاره وفقاً للائحة للقانون ونظام العمل، فإذا تكررت المخالفة إلى أن وصلت الحد النهائي، أي استنفد كافة فرص الإنذار والتنبيه على المخالفة، فيجوز فصله من العمل، علماً بإن التحقيق فى كل مرة، بما فى ذلك المرة الأخيرة التى يفصل فيها العامل أمر وجوبى يجب التقيد به، وإلا كان الفصل باطلاً.