الذهب والفضة والبلاتين من المعادن الثمينة ذات القيمة العالية التى تعتبرها الدول المخزون الاستراتيجى للقيمة التى لا تحتفظ بأسعارها.
ونظرا لأهمية للمعادن الثمينة فقد وضعت الدولة قانونا خاصا بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وحدد القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة العيارات القانونية لكل من الذهب والفضة والبلاتين وهى:
أولا: المشغولات الذهبية
1-عيار ½ 23 قيراطاً أو 979.16 سهماً (جزءا من الألف)
2- عيار 21 قيراطاً 875 سهماً (جزءا من الألف)
3- عيار 18 قيراطاً 750 سهماً (جزءا من الألف)
4- عيار 14 قيراطاً 583.33 سهماً (جزءا من الألف)
5- عيار 12 قيراطاً 500 سهماً (جزءا من الألف)
6- عيار 9 قيراطاً 375 سهماً (جزءا من الألف)
ثانيا: المشغولات الفضية:
1-925 سهما (جزءا من الألف)
2- 900 سهما (جزءا من الألف)
3-800 سهما (جزءا من الألف)
4-600 سهما (جزءا من الألف)
ثالثا: المشغولات البلاتينية:
1- 850 سهما (جزءا من الألف)
رابعا: المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين:
1- تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن 850 سهما (جزءا من الألف).