نصقانون مكافحة الإرهابرقم 94 لسنة 2015 على عقوبة لكل من يتعمد ترويج بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية، بما يخالف ما يصدر عن البيانات الرسمية.
ونصت المادة 35 على، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته.
كما نصت المادة 36 على، يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
وعرف القانون الجريمة الإرهابية، بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.