يحق للمطلقة الحاضنة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، فهو من حقها باعتباره أصبح مسكن حضانة، وحتى تنتهى حضانتها.
ويرصد "انفراد" فى 8 خطوات كيفية إثبات الزوجة حقها فى مسكن الزوجية:
- تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.
- تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق.
- تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
- المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريًا.
- ردًا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلمًا على قرار حفظ المحضر.
- النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.
- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.
- مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.