محافظة سوهاجمن المحافظات الواعدة فى الفرص الاستثمارية والتى بها مشروعات ومناطق متعددة تصلح لإقامة تلك المشروعات ليست بمنطقة واحدة، بل بأكثر من منطقة وفى مقدمتها الكوثر وغرب طهطا وغرب جرجا والأحايوة.
"انفراد" يقدم للقارئ فى معلومات مبسطة أهم الخطوات والإجراءات الخاصة بإقامة مشروع استثمارى وكيفية تخصيص الأرض اللازمة بسوهاج:
- موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسوهاج على إقامة المشروع .
- تأسيس المشروع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسوهاج .
- يتقدم المستثمر لمكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة لاستيفاء طلب إقامة مشروع استثماري داخل المناطق الصناعية بالمحافظة طبقا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 ويكون الطلب مستوفيا الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع تتضمن:
"وصف للمشـروع ـ العمالة - الغرض من المشروع وبيان المنتجات - الطاقة الإنتاجيـة - الشـكـل القانونـي ـ رأس المال و التكاليف الاستثمارية وتوزيعه على المساهمين ـ مصادر التمويل ـ بيان الآلات اللازمة للمشروع التى تحقق الطاقة الإنتاجية طبقا للدراسة المقدمة ـ الكتالوجات الخاصة بالآلات ومعدات المشروع ـ إحتياجات المشروع السنوية من الكهرباء والمياه وكمية المياه المنصرفة أسلوب معالجة الصرف الصناعى".
كما يقدم المستثمر :- رسم هندسي موقع عليه توزيع المعدات والآلات اللازمة للمشروع ومعتمد من مهندس نقابي - مسقط أفقي للمباني الخاصة بالمشـــروع - نموذج التصنيف البيئي مستوفيا .
- البرنامج الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع محددا به كافة الأنشطة المتعلقة من دراسات التربة والمباني والإنشاءات وتوريد الآلات والمعدات وتركيبها وبدء وتجارب التشغيل .
- يقوم مكتب خدمة المستثمرين بعرض المشروع على لجنة تخصيص الأراضي المتعلقة بطلبات المستثمرين والمشكلة بقرار المحافظة رقم 116 لسنه 2002 برئاسة السكرتير العام وعضوية كلاً من " ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة – ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة – ممثل الآمن الصناعي بالمحافظة – مديري المناطق الصناعية - مدير مكتب خدمة المستثمرين – ممثل المساحة – ممثل لشئون البيئة – رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج " ، ويتم دراسة المشروع بمعرفة هذه اللجنة والتى توصى بما تراه في صالح المشروع .
يتم عرض توصيات لجنة تخصيص الأراضي على مجلس أدارة المناطق الصناعية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2002 وقرار المحافظ رقم 115 لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسة وعضوية كل من "مديري المناطق الصناعية – ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية – ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – ثلاثة من مستثمري كل منطقة " ويصدر القرار النهائي للمشروع ويتم إخطار المستثمر بقرار مجلس إدارة المناطق الصناعية.