حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى الذى وافق عليه البرلمان، فى المجموع، رسوم التظلم من قرارات لجان الحصر على مستوى الجمهورية المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطرازالمعمارى المتميزالمرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أوالتى تعتبر مزاراً سياحياً ومراجعة هذا الحصربصفة دورية
وحددت المادة الخامسة من القانون بعد تعديلها رسوم التظلم بألفى جنيه ويجوز زيادتها سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدي ضعف هذا المبلغ، على أن يتم يتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
ونصت المادة الخامسة كما وافق عليها البرلمان على أن: "يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المختصة بحصر المبانى، وذلك بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدي ضعف هذا المبلغ، ويتم البت فى التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه".