وضع قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين حتى يتم استخراج بدل للرخصة ومنها:
- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة
- استخراج شهادة براءة الذمة
- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل
- مذكرة فقد الرخصة معتمدة
- شهادة المخالفات
- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة