نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، الشروط والإجراءات التى يجب إتباعها قبل منح أى علاج أو جلسات تنظيم إيقاع المخ للمريض النفسى.
وفى هذا الصدد نصت المادة (28) من مشروع القانون على الآتى:
1 ـ لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك.
2 ـ يتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.
3 ـ إذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك.
4 ـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.