حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بعض الضوابط والإجراءات المتعلقة بصدور الحكم غيابيًا ضد أحد المتهمين، وأوضح القانون فى الفصل الثالث منه تحت عنوان "فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين"، أن كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فى ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب. (مادة 390)
ونصت المادة 391 على، تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
ونصت المادة 392 على، ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.
يذكر أن القانون نص على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.