يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة، وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة ؟
ج: المتهم: جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
الشاهد: جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
س:هل هناك من شيء آخر ينبغي أن أعرفه؟
نعم، يتعين معرفة القواعد الخاصة الآتية:
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.