نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على حق الخصوم فى الحصول على صورة تنفيذية من الحكم، لكن لمرة واحدة، وفى حال المرة الثانية يتم الحصول عليها وفق ضوابط.
ونصت المادة 182 من القانون على، إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض.
ونصت المادة 183 على، لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
ونصت المادة 181 على تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه.
وفى باب إصدار الأحكام نص القانون على عدد من الضوابط لصحة الحكم من بينها، أن يكون منطوق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ويكون النطق به علانية، وإلا كان الحكم باطلاً. كما أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.