نص قانون العقوبات على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها، يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، إلا أن العفو لا تسقط معه العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك.
ونصت المادة 75 من القانون على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.. وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
وأضافت المادة، أن العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة، من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
جدير بالذكر أن المادة 25 نصت على، كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا، منها، القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة، أو التحلى برتبة أو نيشان، أو أن يكون عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية، كما يفقد صلاحيته فى أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.