يتساءل البعض من المواطنين، عن المستندات الخاصة لرفع دعوى الحصول على الميراث الشرعى طبقاً للقانون، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية يكشف الخطوات اللازمة للحصول على الميراث الشرعى.
المستندات المطلوبة:
*إعلام وراثة.
*صورة البطاقة الشخصية لصاحب الدعوى.
*إنذار على يد محضر.
*محضر إثبات حالة بالامتناع عن تسليم حصتك فى الميراث فى مركز الشرطة .
*كشف رسمي من الضرائب العقارية. او معاينة من الجمعية الزراعية أو من معاينة من الوحدة المحلية اللى حضرتك تابع لهم .
*توكيل للمحامى.
خطوات رفع الدعوى:
أولا: استخراج إعلام وراثة، ويستخرجه محام مقيم الدعوى من المحكمة.
المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة:
* شهادة الوفاة.
* تاريخ الوفاة وأسماء الورثة.
* صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
* طلب إلى رئيس المحكمة يضم تلك المستندات.
خطوات استخراج إعلام الوراثة:
1 ـ يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته، طالبًا من المحكمة تحقيق “تأكيد” وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب.
2 ـ تُرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها يتم استرداده من المحكمة بعد عمل الإعلام الشرعي وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسه لنظر الإعلام.
3 ـ يقوم مقدم الطلب بإعلام باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر، فإذا تم إعلامهم جميعًا ، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه “محام بتوكيل رسمي”، أما اذا لم يتم إعلام الورثة فيجب حضورهم جميعًا ، ويستمع القاضي لشاهدين يؤكدان في شهادتهم أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضي إصدار الإعلام، موضحًا اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما أنصبتهم الشرعية.
4 ـ يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
ثانيًا: إنذار الشخص الممتنع عن تسليم الميراث، ويقوم محام مقيم الدعوى بإنذار واضع اليد على التركة.
ثالثًا : محضر إثبات امتناع تسليم الميراث، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضعي اليد على التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
رابعًا : طلب تحريات من المباحث حول الدعوى، يقدمه المحامي.
خامسًا: كشف رسمي من الضرائب. ويستخرج بتقديم طلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية ويقدم لرئيس مأمورية الضرائب العقارية أو محضر شرطة وطلب معاينة من الجمعية الزراعية لو التركة ارض زراعية وطلب معاينة من الوحدة المحلية لو التركات عقارات أو بيوت