نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، على فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى ، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى، لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2-أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
وفسر القانون أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال، المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
كما نص القانون على نظام الأسر البديلة والذى يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية والصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .