قال وليد خلف المحامي المختص بالشأن الأسري، تعريف اليمين الحاسمة، سواء فى قضايا الأحوال الشخصية للزوج، أو المدنية، بأنهااستشهاد الله عز وجل على قول الحق،حيث يتخذ الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول، ويستنزل عقابه إذا ما حنث، والغرض من اليمين أنها من طرق الإثبات لإسعاف المدعى بالدليل عند تخلفه، إذ أنه عند انتفاء الدليل لديه فإن المحكمة تقتضى الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه .
وتابع خلف فى حديثه لـ "انفراد": "تعتبر اليمين الحاسمة نظاما بحد ذاته أقره العرف، وأخذت به القوانين، والقاعدة العامة أنه لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين، فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلا لشخص حاضر بشخصه فى الخصومة، فلا يصح توجيهها لشخص بصفته وكيلا أو نائبا عن الغير".
وأضاف: اليمين الحاسمة طبقا لنصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، فقد أقرت فى المادة 114، أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ".
وتابع:" كما أن المادة 117، نصت على أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين، بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها، أن يطالب بالتعويض ".
وأضاف:" ومن المقرر قانونا أن توجيه اليمين الحاسمة معناه الاحتكام إلى ذمة الحالف، فإذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى، ويعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف، كما أنه من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب إبطال الحكم، بحجة أن خصمه حلف يمينا كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أسباب جديدة".