أتاح القانون لبعض المواطنين ترخيص الأسلحة النارية، خاصة من أصحاب الأملاك والشركات والشخصية العامة، شريطة أن يكون هناك ضوابط لإستخدام السلاح وأهمها الدفاع عن النفس دفاع شرعي حال تعرض المواطن لمخاطر، خاصة ممن يتحركون في أماكن نائية أو ملتهبة وربما يتعرضون للخطر، مع التشديد بعدم استخدام السلاح المرخص في غير الأغراض المخصصة له بالدفاع عن النفس دون أية مخاطر، وعدم استخدامه للتباهي أو ترويع الآمنين والتفاخر به عن طريق قيام البعض بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في المناسبات والأفراح، حيث أن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة، وفي بعض الأحيان يتسبب ذلك في العديد من الكوارث ومنها إصابة بعض المواطنين أو تعرضهم لمكروه.
وللراغبين في الحصول على تراخيص هناك بعض المستندات الضرورية، وأهمها:
صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه )
عدد (2) صورة فوتوغرافية .
إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
بيان بمبررات الترخيص .
المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة ، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك .
تحديد الغرض ( الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).
شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً لحمل السلاح ( باطنه + نظر )
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه السلاح لمن تتوافر فيه الشروط التالية:
من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ... وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى أحدى هذه الجرائم.
من حكم علية بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
من حكم علية فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
من حكم علية فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
من لا يتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.