ما مستحقات المرأة إذا وقع عقد الزواج ولم يتم الدخول؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج فى ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفى حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّمِنْ قَبْلِأَنْتَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا). [ الأحزاب: 49].
والمرأة تملك المهر بمجرد العقد، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّمِنقَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّوَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّاأَنيَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ).[البقرة : 237].
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ). هذا كله فى حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.
وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.