أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ،بدءا من يوم 27 يناير وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجبقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020، بشأنحالة الطوارئالمعلنةبقرار رئيس الجمهورية رقم 555لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر.
ووفقا لنص المادة17 من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ فقد منح رئيس الجمهورية الاختصاص لرئيس الوزراء والتى تتضمن أنه " لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام".
وتنص المادة 10 على أنه "فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين".
ويقدم "انفراد"، الجرائم المنصوص عليها لإحالتها لمحاكم أمن الدولة العليا وهى:
1-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر.
2- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3-الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 من قانون تعطيل المواصلات.
4-الجرائم المنصوص عليها في المواد 172 و174 و175 و176 و177 و179 من قانون العقوبات.
5-جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
6-الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين.
7-الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
8-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
9-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
10-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
11-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
12-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.