قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أننا نحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل، طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء فى ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زى محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.
وأضاف الخشت لـ "انفراد": "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة.
وتابع رئيس جامعة القاهرة: كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل، وأضيف علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات.
واستشهد رئيس جامعة القاهرة، بأقوال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم).
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.