أصدرت الدائرة "9" لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه بإلزام الأب بأن يؤدى لمطلقته مبلغ 50 ألف جنية مقابل مصاريف دراسية لنجليه عن العام الدراسي 2018 – 2019، وذلك بعد أن أثبتت التحريات أن الأب يعمل مهندسا مدنيا بإحدى الدول الخليجية، ودخله الشهري 100 ألف جنيه مصري.
صدر الحكم في القضية لصالح المحامية رانيا هيكل برئاسة المستشار أدهم سليمان، وعضوية المستشارين ناجى النجار، وأحمد عبد العزيز، وأحمد جمال، وبحضور أسماء سمير، الخبير الاجتماعي، وفاطمة رمضان، الخبير النفسي، وأمانة سر نافع إبراهيم.
الوقائع
كانت المدعية اختصمت المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب 14 مايو 2019 وأعلنت قانوناَ، وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها المصاريف الدراسية للصغار "م"، "س"، عن العام الدراسي 2018/2019، وذلك على سند من القول بأنها زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه الصغار، وأنه امتنع عن أداء نفقات دراستهم، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها.
وقدمت المدعية سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على: "أصل إيصال سداد بمصاريف عام 2017/ 2018 دراسية للصغار "م"، "س"، وطلب تسوية منازعات بشأن مصروفات دراسية الصغار، وصورة من قيد ميلادهما حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها، وورد التحرى يفيد أن المدعى عليه يعمل بالسعودية وحضر شاهد استكشاف قرر أن المدعى عليه يعمل مهندسا مدنيا بإحدى الدول الخليجية، ودخله الشهري 100 ألف جنيه مصرى، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – إنه متى استقامت وقائع الدعوى على النحو السالف، ولما كان من المقرر شرعاَ أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ونفاذا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون أجر التعليم واجباَ على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر.
ولما كان من المقرر أن الابن الكبير الذي بلغ 15 سنة من عمره يستحق النفقة بأنواعها، لأن الاشتغال بطلب العلم ينطوي على ما هو ضروري لتكوين الشخص واعداده للحياة سواء أكان علماَ دينياَ أو دنيوياَ، ولأن طلب العلم بمثابة الطعام والكساء، لهذا بات الاشتغال به بمثابة عجز حكمي موجباَ للنفقة إذا كان تعليماَ ترعاه الدولة ولا ينافى الدين، شريطة أن يكون الطالب رشيداَ في التعليم عاجزاَ عن الانفاق على نفسه بسببه، وأن يكون في قدرة من وجبت عليه النفقة الانفاق عليه في التعليم.
وتستحق هذه المصروفات – بحسب "المحكمة" – التي قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
والثابت من الأوراق بحسب ادعاء المدعية – أن الصغار في يدها مما يجعلها هي صاحبة الحق والصفة في الدعوى، وحيث قد ثبت مدى يسار المدعى عليه أخذاَ بما ورد بتحريات المباحث وأقوال شاهد الاستكشاف والتي تطمئن لها المحكمة، وحيث قد ثبت أن الصغار منخرطون في الدراسة، أخذاَ بما دلت عليه ايصال المصروفات المدرسية، الأمر الذي يكون معه طلب المدعية قد صادف صحيح الواقع والقانون ومن ثم تجيبها المحكمة اليه بإلزام المدعى عليه بمصاريف تعليم الصغار فى ضوء يسار المدعى عليه.
أما عن طلب المدعية مصاريف الباص المدرسي – ولما كان المستقر عليه فقهاَ وقانوناَ أن مصاريف الباص المدرسي لا تدخل ضمن مصاريف التعليم للصغير، وأنها تدخل ضمن نفقته، وأنه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها، ومن ثم فان المحكمة تقضى برفضه مكتفيه ببيان ذلك بالأسباب دون منطوق، وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بحسبانه خاسراَ للدعوى عملاَ بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات، ولذلك تقضى المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 50 ألف جنية مقابل مصاريف دراسية للصغار عن العام الدراسي 2018 – 2019.