أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بتنظيم تشكيل إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس واختصاصاتها.
وتتكون الوحدة من ممثلين عن وزارات الخارجية وشئون المجالس النيابية والإسكان والمخابرات العامة وهيئة الرقاية الإدارية ومستشارى مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار وإدارة المخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الخارجية.
وتجتمع الوحدة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريا أو كلما دعت الحاجة ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلثى الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور.
وتختص اللجنة بتلقى وفحص طلبات التجنس سواء بالطريق المباشر أو على موقعها الإلكترونى أو من خلال الاستقبال وطلب المعلومات من الجهات المختصة عن طالب التجنس والتواصل مع الجهات المختصة.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقارمملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمولبها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهاتصاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".
الحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعدالمعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فىقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنكالمركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لايجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج،وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنكالمركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي،كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاصضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أوتصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريختشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروعالاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.
ونشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات من بينها تحديد مهام نائب وزير الطيران وأن يتولى المعاونة في صياغة الخططالاستراتيجية للوزارة، وخاصة في مجال تطوير المطارات القائمة، او انشاء مطارات جديدة، وفقا لاحدث المعايير الدولية،مع متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم النتائج، فضلاً عن الاشراف على تطبيق كافة اللوائح والنظم التي تحددها المنظمةالدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير السلامة الجوية.
كما يختص نائب وزير الطيران بالاشتراك في وضع خطط وبرامج النهوض بمرفق الأرصاد الجوية، ليكون قادراً علىتقديم خدمات الأرصاد لقطاع الطيران المدني، ومتابعة تنفيذ متطلبات الجودة الشاملة للخدمات المقدمة بواسطةالشركات العاملة في مجال الطيران المدني، طبقاً للمعايير الدولية، ومعاونة الوزير في الاشراف على ملف تطوير منظومةالطيران المدني بمختلف القطاعات.