مجلس النواب وافق، منذ قليل، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020.
القرار نص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، ونص القرار أيضا، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه، فيما أكدت اللجنة العامة فى تقريرها موافقتها على إعلان حالة الطوارئ حتى تتمكن قوات الأمن والجيش بالعمل من الكفاءة فى تجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين أجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيرو س كورونا.
وهنا يثور تساؤل دائم حول ضوابط إعلان فرض حالة الطوارئ، وما هو قانون الطوارئ؟ ولماذا يكون نص القرار إعلان فرض حالة الطوارئ لمدة محددة 3 شهور، وليس إعلان فرضها بشكل دائم مثلما كان يحدث في ظل الدستور القديم قبل ٢٠١١ ؟
ما هو قانون الطوارئ ؟
على حزمة الأسئلة هذه - يقول محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوني, رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان – أن قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد، ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية إزاء هذه الحالة.
ووفقا لـ"البدوى" فى تصريح لـ"انفراد" - مخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم في حالة إساءة استخدامها، لذا ربطها الدستور المصري المعدل في يناير 2014 بعدة ضوابط وضمانات سنذكرها كالتالى:
ثانياً : ما هي ضوابط إعلان فرض حالة الطوارئ ؟
طبقاً لنص المادة 154 من الدستور المعدل في يناير ٢٠١٤، لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي، ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة "154" على أن :
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
هذا ويلاحظ أنه إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به مثل "أزمات ، كوارث طبيعية ، حالة حرب ، انتشار وباء"، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان .