أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد بعد ان اقره البرلمان
وينشر انفراد نص القانون
المادة الأولى
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات جائحة فیروس کورونا المستجد "كوفيد -19"والتی يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يجوز لمجلس الوزراء بناء علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية بيانات مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة كورونا المستجد"كوفيد9" أو مد أجال سداد كل أو جزء من الضريبة المُستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المُضافة أو كليهما لمد لا تُجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعیات فیروس کورونا المستجد"كوفيد9" والتى يُحددها مجلس الوزراء ولا يترتب علی فترات المد استحقاق مُقابل تأخير أو ضريبة إصافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المُشار اليها فى حساب مدة تقادُم الضريبة المُستحقة
المادة الثالثة
يجوز لمجلس الوزراء بناءً علی عرض وزير المالية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يُستحق نظیر تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فواند قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات الاقتصادية أوالإنتاحية أو الخدمية المتضررة من تداعیات جائحة فیروس کورونا المستجد"كوفيد9" والتى يُحددها مجلس الوزراء
المادة الرابعة
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا المستجد "كوفيد19 والتی يُحددها مجلس الوزراء
المادة الخامسة
يُشترط للاستفادة أو استمرار الاستفادة بكل او بعض ما تضمنته النصوص السابقة بالنسبة لاى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا المستجد"كوفيد19 والتی يُحددها مجلس الوزراء عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة او بعضها بمختلف انواعها او عدم الانتقاص من اجور العاملين الاساسية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
المادة السادسة
يُصدر رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ما قد يلزم من قرارات لتنفيد أحكام هذا القانون
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاریخ نشره