حددت لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شروط تاسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية.
ونصت المادة الثانية من اللائحة على أنه يُشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصرى للإصدار اليومى، وتسعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى، وثمانمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى، وسبعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الأسبوعى، وستمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الشهرى؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة الثالثة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.