قالت دار الإفتاء المصرية: "إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19» دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".
وأكدت الدار في أحدث فتاواها أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ فى المنع.
وأضافت الدار أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التى نادى بها الدين الإسلامى الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بنى وطنه الحاملين لهذا الفيروس.
وشددت الدار فى فتواها على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولى الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»، وفى روايةٍ لمسلم أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».
واستدلت الدار كذلك في فتواها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من احتكر حكرة يريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين فهو خاطئ»، وكذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، وما روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».