أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن المادتين رقم 132 و133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظمان آلية اخطار رئيس الوزراء للبرلمان بإعلان الرئيس لحالة الطوارئ، لافتا إلى أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء إلى البرلمان لإلقاء بيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، طبقا لنص المادة 133 من اللائحة.
وفى هذا الصدد أعلن العجاتى فى تصريح لـ"انفراد" أنه سيجتمع بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فور عودته من دولة جنوب أفريقيا لتحديد موعد الجلسة العامة التى من المقرر أن يحضرها رئيس الوزراء لإلقاء بيان إعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء، متوقعا أن يلقى المهندس شريف إسماعيل البيان خلال الجلسة العامة يوم الأحد أو الاثنين القادمين، لافتا إلى أن المادة 133 من لائحة المجلس لا تلزم رئيس الجمهورية بحضور تلك الجلسة حيث نصت الفقرة الأولى منها على "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ".
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة لم تخطر رئيس مجلس النواب حتى الآن بإعلان حالة الطوارئ، لافتا إلى أن المهلة التى حددتها المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس نواب بـ7 أيام تالية لإعلان القرار لإخطار رئيس مجلس النواب بالقرار هى ميعاد تنظيمى وليس إلزامى، وتنص المادة على "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار".