أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التى حصلتها كرسوم لتكرار العمرة، وذلك بعد أن محكمة القضاء الإدارى والتى سبق وألغت قرر وزارة السياحة، الذى اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودى على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.
واستند تقرير المفوضين، إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م، التى تنص على "يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".
وبما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية، تنفذ فى مواجهة الجميع باعتبارها تفرض نفسها عنواناً للحقيقة، فلتعد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضى بإلغائه، وأن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تطبق بشأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجبه ذلك الالزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها.
وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، وأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كأن لم يصدر القرار إطلاقاً وتمحو آثاره.
وأشار الهيثم سعد المحامين، إلى أنه التقرير أكد قبول الدعوى، بطلب القضاء بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودى الذى سبق بدفعه كرسوم عن تكرار العمرة طبقاً للقرار الوزارى فى 1440/2019. وهو الأمر الذى يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ، وذلك بانعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.
وأوضح تقرير مفوضى الدولة إلى أن مسلك الجهة الإدارية فيما تضمنته من تحصيل المبالغ المالية محل التداعى من المدعى استناداً إلى القرار المقضى بإلغائه يغدوا غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد المبلغ محل التداعى إلى المدعى.