وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضى التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو فى المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو فى المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ فى الحالة المشار إليها، ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجنى عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتى ذلك في ضوء فلسفة المشرع فى تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التى تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التى أفرزها الواقع العملى والحالات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.