وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (134) لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.
ويأتى التعديل فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية فى تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.
ونص التعديل على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وبعضوية كل من أحد شاغلى الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى يختاره الوزير، وكذا الرئيس التنفيذى للهيئة (مقرراً)، ورئيس سلطة الطيران المدنى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والمستشار القانونى للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها.
كما نص التعديل على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة متابعة تنفيذ خطة وسياسة مجلس الإدارة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المهام منها المشاركة فى وضع الخطط التى تساهم فى تحقيق خطة عمل الهيئة، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه فى ذلك عدد كاف من الفنيين والإداريين وفقا للهيكل الإدارى للهيئة، ويكون مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً, وينوب الرئيس التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الهيئة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.