أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجةعن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستفطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و.5% من المعاشات لمدة عام رسميًا، والذي كان قدوافق عليه مجلس النواب.
ويتضمن القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخلالعاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانينالتأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشارالأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمةكليًا أو جزئيًا.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المددالتي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:
1- العاملون الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفى جنيه.
2- أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
يقصد بالعاملين في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية،وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزةوالهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبةمن رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذووالمناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال،والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمةأو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عنانتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتي:
1- تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
تلتزم الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدهامجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون.
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهاتباستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا، ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري، باسم «حساب مواجهة تداعيات الأوبئةوالكوارث الطبيعية» تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التي تُقدم للحساب،بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخري.