أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها محاولة زوجها إجبارها على منح طفلها الأصغر لشقيق زوجها وزوجته ليسافر معهما للخارج، بسبب معاناتهما من مشكلة تمنعهما من الإنجاب، لتؤكد: "زوجى يحاول أن يحرمنى من طفل من أطفالى، حتى يرضى شقيقه، مما دفعه لطردى من المنزل، لتبدأ ملاحقته لى، ورفضه تطليقى وتركى معلقة".
وأشارت الزوجة، إلى أنها عاشت برفقة زوجها 10 سنوات، عانت فيها من عنف شقيق زوجها، الذى دائما ما كان يتدخل فى حياتها وطريقة تربيتها لأطفالها، إلى أن قرر وزوجها أن يمنحه طفلها الأصغر البالغ عامين، وهو ما قابلته بالرفض، إلى أن قررا طردى بعد إجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية، ومن وقتها انقلبت حياتى رأسا على عقب".
وتابعت ى.م.أ البالغة من العمر 36 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أهل زوجى ساعدوه على مواصلته تعنيفى، وعندما وقفوا أمام القاضى أنكروا ذلك، أنا بموت بسبب خوفى من ملاحقة زوجى لى وعنفه ضدى وأبنائى، رغم أننى طوال سنوات كنت زوجة مطيعة، لا أرفض لزوجى طلبا، حتى أحافظ على استقرار حياتى الزوجية، لأعيش بسبب عنفهم ضدى، حياة مليئة بالعنف والتعرض للضرب والإساءة".
وأضافت: حاولت توسيط بعض الأقارب لحل النزاع القائم بيننا والبعد عن القضايا والمحاكم قام بتشويه سمعتى وتوجيه الاتهامات الباطلة لى، ومنذ ما يزيد عن 12 شهرا، وأنا فى صراع لم يمكننى من أخذ نفقاتى، وواصل تهديده لى، ووصل به الجنون بأن حاول تحريض بلطجية على خطفهم".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانونى.