ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، عقوبة اللوم الموقعة على أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بإحدى المستشفيات الجامعية عام ٢٠١٧، والمتهم بالعبث في نتيجة طالب بالامتحان الشفوي الإكلينيكي بمرحلة الدكتوراه للعام 2016 / 2017 في محاولة منه لتعديل نتيجته من راسب لناجح ، لتضارب أقوال الشهود، ولعدم ثبوت التهمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وبمواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه بالتحقيق الإداري أنكرها، وأفاد انه وفي يوم الامتحان الشفوي والعملي للدراسات العليا لطلبة الدكتوراه والماجستير المنعقد في المستشفى الجامعي، فوجئ بمقدم الشكوى قام بتوزيع الطلبة على الأسَّرة المتواجد عليها الحالات، فطلب منه إعادة إجراء القرعة في حضوره ( الطاعن كرئيس لجنة الممتحنين) وحضور الأساتذة أعضاء لجنة الامتحان، إلا أن مقدم الشكوى رفض في بادئ الأمر ثم وافق بعد ذلك وقام الطاعن بإعادة توزيع الطلاب على الحالات .
وأضاف أن مقدم الشكوى وجه له كلمة تفيد طرده من المستشفي أثناء تأدية عمله كرئيس للجنة الممتحنين وكان ذلك أمام رئيس القسم الذي ذكر له ان المستشفي مكانه ، وقام بالاعتذار له وطلب منه تنظيم أوراقه، كما نفي قيامه بإجراء أي تعديل بنتيجة أي طالب عما هو وارد في الكشوف التي تم فيها الرصد ، وان النتيجة كانت كما علم بها الجميع نجاح طالب واحد ورسوب طالبين ، وانصرف من المكان بعد انتهاء الامتحان دون الإعلان عن أي نتيجة ، لأنه غير مختص بإعلان النتائج وإنما هي مهمة الكنترول وليس الممتحن.
وتبين للمحكمة من مطالعة التحقيق الإداري مع الطبيب المتهم ، إلا أنه لم يتم فحص دفاعه فحصا دقيقا، ولم يتم تحقيق أوجه دفاعه، ولم يتم التأكد والتثبت من كيفية العبث الذي قام به الطاعن في نتيجة الطالب ، فلم يطالع المحقق أوراق النتيجة التي كانت بحوزة الطاعن للتأكد من صحة ما جاء بالشكوى ، وإنما اكتفي بالأخذ بما جاء بشهادة مقدم الشكوى ، وآخرين جاءت شهادتهم متضاربة وغير قائمة علي سند ولا تقطع بارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه.