يُعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، من التشريعات التى تساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء هذا التشريع ليكمل سلسلة التشريعات التي تؤكد اهتمام الدولة بهذه الشريحة وترجمة هذه الاهتمام على أرض الواقع، وفيما يلى نستعرض مهام المجلس والعناصر التي يتم تشكيلها منه.
يُنشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
ويُشكل المجلس من رئيس ونائب الرئيس وسبعة عشر عضوا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون من بينهم ثمانية من ذوى الإعاقة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات، بناء على موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين.
ويصدر قرار التشكيل الأول للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.