تنص المادة 82 من قانون الجمارك الجديد الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، على أن تؤول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .
ووفقا للمادة، يجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل علي الجريمة، وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز 10% من هذه الحصيـــلة توزع علي المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركى أو من عاونهم فى اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها .
فيما تنص المادة 80 على أنه للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال، بناء علي طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوي، كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنـائية بالتصـالح .