تساءل الكثير عن أسباب حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، على المتهمين بقتل فتاة المعادى بالإعدام شنقًا، المحكمة كشفت لأول مرة فى حيثيات حكمها على المتهمين بقتل مريم محمد على، والمعروفة إعلاميًا بـ "فتاة المعادى"، أسباب الحكم بالإعدام على المتهمين الأول والثانى بالقضية.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن ظرف الأقتران يكفى لتغليظ العقوبة عملًا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فثبت استقلال الجريمة المقارنة عن جناية القتل وغيرها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن ارتكبت الجريمتين فى وقت واحد، أو فى فترة قصيرة من الزمن، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بسرقة حقيبة يد المجنى عليها يؤكد على تواجد ظرف الاقتران، ودلالة ذلك أن المتهم الأول قد قاد السيارة الأجرة مرتكبة الحادث حال تواجد المتهم الثانى بالمقعد الخلفى للسيارة، وأصبحت المجنى عليها فى متناول يد الثانى.
وأضافت المحكمة، أنه خلال سرقة المتهم الثانى لحقيبة المجنى عليها تمسكت بها وقاومته، فجذبها منها بقوة وصدمها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ثم سحلها أرضًا حتى انهارت قوتها وأغمى عليها ثم دهسها المتهمان بالسيارة قاصدين من ذاك قتلها، فأرداها قتيلة وفرا هاربين بالمسروقات، فكل ذلك يوفر فى حقهما ظرف الاقتران لوقوع الجرائم فى مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى مستقل لكل جريمة، الأمر الذى يتحقق به طرف الاقتران فى الجنايتين على النحو الوارد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
وكانتقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة فى التحقيقات، والتى تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجنى عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك فى تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.