يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
وفيما يلة نستعرض الضوابط التي تسرى في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية:
1. يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا:
- أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح.
- ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.
- أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين
2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح
3- يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين