عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "س.ا" رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة سابقاً، بغرامة تعادل 5 أيام من أجره الوظيفي، كما خصمت أجر 5 أيام من راتب "ح.ح.م" مدير الشئون القانونية بمعهد القومى للأورام، لاتهامهما بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم جنائي صادر ضد موظفة بمعهد الأورام عام 2010 بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية، ما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم 4 سنوات، واعتبارها من العاملين بالمعهد.
وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولةببراءة "ح.م" مدير عام التحقيقات والتأديب مما نُسب اليه.. وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، عدم إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة المركزية للشؤون القانونية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة حينما توافر لديه العلم بكتاب مدير الإدارة القانونية بالمعهد القومي للأورام 2012، والمتضمن صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ضد امال حلمي عبد الحليم بالسجن المشدد خمس سنوات وعزلها من الوظيفة وإلزامها بدفع مبلغ 262 ألفا و792 جنيها و25 قرشا وغرامة مساوية لهذا المبلغ مما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم الجنائي مدة تجاوزت الأربع سنوات.
كما نسب النيابة الإدارية للمحال لثانى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العرض على السلطة المختصة لتنفيذ ما قضى به الحكم الجنائي، ونُسب للثالث قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتكليف محام يستلم الحكم، فضلا عن تقاعسه فى اتخاذ الإجراءات الإحترازية التي تحفظ حق المعهد حال علمه بصدور حكم محكمة الجنايات ضد موظفة في تهمة الاختلاس، وإخطاره للإدارت المختصة بالمعهد نحو التحفظ على جميع ما لديها من أموال لحفظ حق المعهد منعاً لإهدار المال العام.
وثبت للمحكمة، أن المُحال الأول تحقق فى هذا التاريخ العلم اليقينى له بصدور الحكم بمعاقبة الموظفة، بالسجن والعزل من وظيفتها؛ ومن ثم كان يتعين عليه بمقتضى المهام والاختصاصات المقررة لوظيفته، أن يتابع جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الحكم، وإذ تأخر تنفيذ الحكم الجنائي مدة تجاوزت 4 سنوات، ولم ينهض المحال للبدء فى تنفيذ الحكم إلا بناء على مذكرة أمين عام الجامعة، الذى تبين له بمناسبة نظر إحدى الدعاوى أمام مجلس التأديب، عدم تنفيذ الحكم واستمرار اعتبار المذكورة ضمن العاملين بالجامعة، ولم يتبين من الأوراق أن المحال اتخذ ثمة إجراء لتنفيذ مقتضى الحكم سواء بإنهاء خدمة الموظفة المذكورة بالعزل أو مطالبتها بالمبالغ المقضى بها عليها.
وبشأن براءة المحال الثالث، ثبت للمحكمة من بطاقة وصف وظيفة "مدير إدارة التحقيقات والتأديب" التى يشغلها، أن شاغل هذه الوظيفة غير مختص بتنفيذ الأحكام، ومن ثم فلم تصدر إليه ثمة توجيهات أو تعليمات بتنفيذ الحكم بالعزل من الوظيفية لهذه الموظفة.