أنجزت الدولة المصرية مجموعة من التشريعات التى تدعم تعزيز مبدأ المشاركة والمساواة بين الجنسين وحفظ حقوق المرأة وتمكينها فى شتى المجالات، وبحسب دراسة نشرت مؤخرا في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن أهم القوانين التى سنّها مجلس النواب المصرى فى هذا الإطار هى:
قانون رقم 177 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، أنه لما كانت جرائم الاغتصاب وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
قانون رقم 189 لعام 2020 بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، والتى أوردت لأول مرة تعريفًا للتنمر
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا “كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي”.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وسيحد هذا القانون كثيرا من حالات التنمر وخاصة على النساء والاطفال.
القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات
والذى ينص على كل من صدر عليه حكم قضائي بدفع نفقة وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، وجاء هذا القانون بمثابة حلًا لمشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة في اروقة المحاكم.
قانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الاعاقة
ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها بجانب صرف المساعدات المالية لهم
ويستفيد من القانون فئة عريضة من النساء ذوى الإعاقة، حيث يساعدهن الصندوق على الاندماج بصورة أكبر فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى “الاقتصاد غير الرسمى” ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة أن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63%.